القاضي النعمان المغربي
220
دعائم الإسلام
النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال ، وتجوز فيه شهادة النساء والعبيد . ( 819 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا شهد شاهد في النكاح أن أباها زوجها وهي كارهة ، وشهد آخر أنه زوجها برضاها ، فالنكاح جائز ، فإن شهد أحدهما أنه زوجها بألف وشهد الاخر أنه زوجها بألفين ، فإن ادعت المرأة بالأكثر ( 1 ) حلفت مع شهادة شاهدها ، وإن شهد أحدهما أن أباها زوجها وهي طفلة بكر ، وشهد الاخر أنه زوجها وهي ثيب بغير رضاها ، فالشهادة باطلة ! فصل ( 6 ) ذكر المهور قال الله عز وجل ( 2 ) : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . . . الآية . ( 820 ) وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ص ) قال في قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : يقول عز وجل : أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن . فمن ظلم المرأة صداقها فقد استباح فرجها زنا . ( 821 ) وعنه ( ع ) أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) : إن الله غافر كل ذنب ، إلا رجل ( 3 ) اغتصب امرأة بمهرها ، أو أجيرا اجرته ، أو رجل ( 4 ) باع حرا .
--> ( 1 ) س ، د . ط ، ى ، ع - الأكثر . ( 2 ) 4 / 4 . ( 3 ) س ، ى - رجلا . ( 4 ) س ، ى - رجلا .